تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح. تسلم السلطة المذكورة لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المترشح أو المترشحين الشروط القانونية المطلوبة ما عدا في حالة الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 8 أعلاه، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها. يبلغ رفض الترشيح، الذي يجب أن يكون معللا، بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، ومقابل وصل إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر. ويتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح. في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة ترشيح، يمكن للمترشح أو للمترشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون التنظيمي. يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات. كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل. ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل. يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح. إذا توفي أحد مترشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المترشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمترشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها التصريحات بالترشيح. ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل. غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة، إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع. بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.