التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن، في حالة الاقتراع باللائحة، بيان الدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للائحة، عند الاقتضاء، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة وكذا الرمز المخصص لها، وفي حالة الاقتراع الفردي بيان الدائرة الانتخابية وأسماء المترشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي، عند الاقتضاء، والرمز المخصص لكل مترشح. ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ تسجيلها. يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح الترشيح أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية. غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين. تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات. في حالة إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابية الجهوية في نفس اليوم، يتم التصويت برسم الاقتراعين معا بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة. وفي هذه الحالة، تتضمن ورقة التصويت نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو المترشح، حسب الحالة، والانتماء السياسي عند الاقتضاء، وبيان الدائرة الانتخابية. كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو للمترشح حسب الحالة. ويبين بالنسبة للدوائر الانتخابية الجماعية المشار إليها في البند 1 من المادة 128 المكررة من هذا القانون التنظيمي، علاوة على الاسم العائلي والشخصي للمترشح أو المترشحة، الاسم الشخصي والعائلي للمترشحة برسم المقعد الملحق. وترتب الإطارات المخصصة للترشيحات المقدمة برسم الانتخابات الجماعية والانتخابية الجهوية في ورقة التصويت الفريدة حسب تاريخ تسجيل الترشيحات المقدمة برسم الانتخابات الجماعية في الدائرة الانتخابية الجماعية المعنية. وترتب الترشيحات المقدمة بتزكية من الأحزاب السياسية أو اتحادات الأحزاب السياسية أو تحالفات الأحزاب السياسية قبل الترشيحات المقدمة من طرف مترشحين بدون انتماء سياسي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.