افتح التطبيق
المادة 103

يتألف مجلس العمالة أو الإقليم من: - 11عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها 150.000 نسمة؛ - 13عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و200.000 نسمة؛ - 15عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و300.000 نسمة؛ - 17عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و400.000نسمة؛ - 19عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 و500.000 نسمة؛ - 21عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 و600.000 نسمة؛ - 23عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 600.001 و700.000 نسمة؛ - 25عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700.001 و800.000 نسمة؛ - 27عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 800.001 و900.000 نسمة؛ - 29عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 900.001 و1.000.000 نسمة؛ - 31عضوا منتخبا في العمالات أو الأقاليم التي يفوق عدد سكانها 1.000.000 نسمة. يحدد بموجب نص تنظيمي عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وتوزيع المقاعد بين جزئي لوائح الترشيح المشار إليهما في المادة 110 أدناه، في مجلس كل عمالة أو إقليم .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.