المادة 101
تطبق الأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، مع مراعاة أحكام هذا الجزء .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.