افتح التطبيق
المادة 99

يجب أن يجرى الانتخاب الجديد، في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا. تحدد تواريخ هذه الانتخابات وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون التنظيمي وكذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.