افتح التطبيق
المادة 115

يعين العامل طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين أعضاء الهيئة الناخبة أو من بين الأشخاص المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.