المادة 151
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ما يلي: - يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين من تاريخ الرفض؛ - تبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في أجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ إيداع عريضة الطعن.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.