افتح التطبيق
المادة 141

تقوم لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وإعلان نتائج التصويت النهائية. كما تتولى توزيع المقاعد بحسب ترتيب المترشحين وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 139 أعلاه، والأحكام التالية: - بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات، تقوم لجنة الإحصاء بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 134 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي، بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور. وفي مرحلة ثانية، توزع على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن؛ - بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها في المقاطعات، تقوم لجنة الإحصاء في مرحلة أولى بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 134 من هذا القانون التنظيمي، حيث توزع المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة في المقاطعة على لوائح الترشيح بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد مقاعد مجلس الجماعة المنتخبة برسم المقاطعة، ثم توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد الخاصة بمجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية. ويعلن عن المترشحين المنتخبين في مجلس المقاطعة ابتداء من المترشح الموالي لآخر منتخب في مجلس الجماعة. وفي مرحلة ثانية، توزع لجنة الإحصاء المقاعد المخصصة للنساء برسم الجزء الثاني على لوائح الترشيح بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس الجماعة برسم المقاطعة، ثم توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد المخصصة للنساء في مجلس المقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لمجلس المقاطعة المعنية. ويعلن عن المترشحات المنتخبات في مجلس المقاطعة ابتداء من المترشحة الموالية لآخر منتخبة في مجلس الجماعة. تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقعها رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء. يوجه في الحال نظير من المحضر، مشفوعا بنظير من كل محضر من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، في ظرف مختوم وموقع من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء إلى الوالي أو العامل للاحتفاظ به. يوجه نظير ثان من المحضر بعد وضعه في ظرف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة المذكورة إلى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مقر الجماعة أو المقاطعة المعنية لتوجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة. يحتفظ بالنظير الثالث بمقر الجماعة أو المقاطعة المعنية. لكل مترشح أن يطلع، أثناء أوقات العمل الرسمية، بمقر الجماعة أو المقاطعة أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكتب المركزي ولجنة الإحصاء خلال ثمانية أيام كاملة من يوم إيداعها. وتودع اللوائح المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب بمقر الجماعة أو المقاطعة، وذلك ليطلع عليها الناخبون خلال المدة المشار إليها أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.