افتح التطبيق
المادة 140

بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي. يحتفظ بنظير من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة وبالنظير الثاني في مقر العمالة أو الإقليم، ويوضع النظير الثالث المصحوب بمستندات الإثبات في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب ويوجه إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الدائرة الانتخابية التي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة. ويحرر محضر إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع من قبل المكتب المركزي وفق الأحكام المنصوص عليها أعلاه ويوقعه رئيس وأعضاء المكتب المركزي. ويوجه نظير منه إلى الجهات التي توجه إليها محاضر مكاتب التصويت. بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة، يوضع محضر مكتب التصويت في ثلاثة نظائر تحمل في الحين، مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية، من طرف رئيس مكتب التصويت إلى مكتب المركزي المعني. يقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء مكاتب التصويت التابعة له بإحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها. وتثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب المركزي. يحتفظ بنظير من المحضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر. يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من المحاضر والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي، ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها والتي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة. أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في غلاف مختوم يوقع عليه رئيس وأعضاء المكتب المركزي ويحمله الرئيس فورا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة المعنية ليعرض على لجنة للإحصاء تتألف من: - رئيس مكتب تصويت أو مكتب مركزي يعينه الوالي أو العامل من بين رؤساء المكاتب التابعة للدائرة الانتخابية المعنية، رئيسا؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل؛ - ممثل الوالي أو العامل بصفته كاتب اللجنة. يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء. تقوم اللجنة بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ترشيح وإعلان نتائجها طبق الكيفيات المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.