المادة 157
يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، برسم الانتخابات العامة أو الجزئية لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة أن يودع، داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات، حساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 156 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.