يجرد، بحكم القانون من العضوية في مجلس "الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو: - تخف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 157 أعلاه أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية "أو لم يقم بتبرير مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد مصاريفه الانتخابية بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 158 أعلاه؛ تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في "المادة 155 من هذا القانون التنظيمي. يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة "الإدارية المختصة للتصريح بتجريد كل عضو معني وذلك دون الإخلال " بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 158 أعلاه. "وتصدر المحكمة المذكورة قرارها الذي تصرح فيه بتجريد العضو المعني داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الأمر عليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.