افتح التطبيق
المادة 160

يمكن للقاضي المحال إليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب عضو مجلس جماعي غير المجالس الجماعية المشار إليها في المادة 157 أعلاه أن يلزم المترشح المعني بالإدلاء، في أجل يحدده له، بجرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمشار إليها في المادة 156 أعلاه. في أجل يحدد له، بحساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المثبتة "المشار إليها في المادة 156 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.