تنسخ من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه الأحكام التالية: - الجزء الثاني من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب مستشاري الجهات، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجهات؛ - الجزء الثالث من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛ - الجزء الرابع من القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات، فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات. الفهرس
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.