افتح التطبيق
المادة 31

يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن، ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها. تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها. يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل. في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض، تبت هذه الأخيرة في الأمر داخل أجل أقصاه شهران، وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل المعني داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها. يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب. يستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.