افتح التطبيق
المادة 35

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل إيداع التصريحات بالترشيح. بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين. يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية: لجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية؛ يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. تحدد المواصفات المتعلقة بالإعلانات المذكورة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.