افتح التطبيق
المادة 33

في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 98 و123 و153 من هذا القانون التنظيمي، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن. ويبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. إذا رفض المترشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض بكل وسائل التبليغ القانونية أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب، ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذا تعذر تبليغه لسبب قاهر، وجب استدعاء المترشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. غير أن أهلية المترشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي استدعي فيه المترشح المذكور لملء المقعد الشاغر. تنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب المترشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.