افتح التطبيق
المادة 36

يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 35 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة. يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.