افتح التطبيق
المادة 73

تطبق الأحكام المشتركة المنصوص عليها في القسم الأول من هذا القانون التنظيمي على انتخاب أعضاء مجالس الجهات مع مراعاة الأحكام الآتية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.