يتألف مجلس الجهة من: - 33عضوا منتخبا في الجهة التي لا يفوق عدد سكانها 250.000 نسمة؛ - 39عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و1.000.000 نسمة؛ - 45عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.000.001 و1.750.000 نسمة؛ - 51عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1.750.001 و2.500.000 نسمة؛ - 57عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 2.500.001 و3.000.000 نسمة؛ - 63عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3.000.001 و3.750.000 نسمة؛ - 69عضوا منتخبا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3.750.001 و4.500.000 نسمة؛ - 75عضوا منتخبا في الجهة التي يفوق عدد سكانها 4.500.000؛
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.