المادة 77
يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة مع بيان عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات . يجب أن يراعى في توزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات عدد السكان القانونيين بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.