تودع التصريحات بالترشيح برسم كل دائرة انتخابية معينة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع. يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه. ويتضمن الجزء الثاني وجوبا أسماء مترشحات فقط في عدد يطابق عدد المقاعد المخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهن فيه. وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية. يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف أشخاص بدون انتماء سياسي بوثيقة تتضمن، بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجهة، التوقيعات المصادق عليها لعشرين (20) ناخبا من ناخبي الجهة، شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات عن 10 % من مجموع الموقعين على صعيد الجهة. لا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سياسي. يجب أن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين وبيان اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد. لا يمكن أن يكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس الدائرة الانتخابية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.