افتح التطبيق
المادة 88

يتولى والي الجهة أو العامل إحداث مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وتحديد مقارها وتعيين رؤساء وأعضاء المكاتب المذكورة ونوابهم. يتم إحداث وتأليف وتسيير المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المواد 13 و15 و16 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.