افتح التطبيق
المادة 83

يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه أن يثبت خلال الثمانية أيام التالية للشروع في مزاولة مهمته أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب، إذا كان يشغل منصبا عموميا، جعله في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في نظامه الأساسي وإلا اعتبر مستقيلا بصفة تلقائية من انتدابه بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من والي الجهة أو كل من له مصلحة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.