افتح التطبيق
المادة 2

يراد حسب مدلول هذا القانون : - بالآمر بالصرف لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه : الآمر بالصرف بحكم القانون والآمر بالصرف المعين والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف ونوابهم ؛ - بالمراقب : كل موظف أو عون مكلف بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها : * إما بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة أو جماعة محلية أو هيئة من هيئاتها ؛ * و إما بالمراقبة المالية للدولة الممارسة على المؤسسات والمقاولات العمومية. - بالمحاسب العمومي : كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ باسم إحدى الهيئات السالفة الذكر عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويلات داخلية للحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركاتها أو يأمر بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.