افتح التطبيق
المادة 4

يعتبر الآمرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، عن : - التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ؛ - التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛ - التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان ؛ - أوامر التسخير التي استعملوها فيما يخص أداء النفقات العمومية ؛ - التقيد بالقواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ؛ - تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية بصفتهم آمرين بقبض مواردها وصرف نفقاتها. غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يزاولون مهامهم بهذه الصفة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.