قانون
القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
19 مادة
الفصل الأول: مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
- المادة 1يهدف هذا القانون إلى تحديد مسؤولية كل من الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة…
- المادة 2يراد حسب مدلول هذا القانون : - بالآمر بالصرف لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه : الآمر بالصرف بحكم القانون والآمر بالصرف المعين والآمر بالصرف المنتدب…
- المادة 3يعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.
- المادة 4يعتبر الآمرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، عن : - التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ؛ - التقيد بالنصوص…
- المادة 5يعتبر المراقبون أو المحاسبون العموميون مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها…
- المادة 6يعتبر المحاسبون العموميون التابعون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولون شخصيا وماليا في حدود…
- المادة 7كل موظف أو عون يوجد تحت إمرة آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي أو يعمل لحساب احدهم، يمكن أن يعتبر مسؤولا بصفة شخصية محل الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي إذا…
- المادة 8يجوز لوزير المالية بناء على المعاينات التي تمت خلال أعمال المراقبة المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يقرر في حالة ثبوت مسؤولية المحاسب…
- المادة 9يتعين على الإدارات والهيئات العمومية، بمجرد استلام المحاسبين العموميين لمهامهم، إبرام عقد تأمين على نفقتها لفائدة المحاسبين العموميين الذين ينتمون إليها لدى مقاولة تأمين…
الفصل الثاني: الإعفاء من المسؤولية
- المادة 10يمكن أن يعفى الآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7…
- المادة 11يتولى الوزير المختص أو السلطة الوصية على الهيئة العمومية المعنية بالأمر دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية المشار إليه في المادة 10 أعلاه المقدم من لدن الآمر بالصرف أو…
- المادة 12يتولى دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية الذي يقدمه المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه الموجودين تحت إمرة المحاسب العمومي أو العاملين لحسابه،…
- المادة 13لا يحول رفض الوزير الأول أو وزير المالية بحسب الحالة لطلب الإعفاء من المسؤولية دون تقديم طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان.
الفصل الثالث: إبراء الذمة على وجه الإحسان
- المادة 14يجوز للآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه أن…
- المادة 15يجب على مقدم الطلب لأجل الاستفادة من إبراء الذمة على وجه الإحسان أن يبرر ملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته المالية، بشرط ألا يكون العمل الذي أدى إلى اتخاذ مقررات إرجاع…
الفصل الرابع: أحكام مشتركة
الفصل الخامس: أحكام ختامية
- المادة 18تطبق أحكام هذا القانون على الآمرين بالصرف والمحاسبين التابعين لإدارة الدفاع الوطني ومصلحة التموين العسكري، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في : - الظهير الشريف رقم…
- المادة 19يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 1374 (2 أبريل 1955) في شأن مسؤولية المحاسبين العموميين…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.