يعتبر المحاسبون العموميون التابعون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولون شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عما يلي: - المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها ؛ - وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون بحركاتها ؛ - القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها ؛ - أعمال مراقبة صحة النفقة التي عليهم القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ - الأداءات التي يقومون بها ؛ ويعتبرون فضال عن ذلك، مسؤولين فيما يتعلق بميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بأعمال المراقبة، غير تلك المرتبطة بصحة النفقة، التي عليهم القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يعتبر الأعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين شخصيا وماليا عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو التعليمات الخاصة الصادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي أشاروا عليها، وذلك قصد التأكد مما يلي: - تقديم المستندات القانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز ؛ - تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي ؛ - التأشيرة المسبقة للمراقب المالي إذا كانت ضرورة ؛ - تحصيل المداخيل المعهود إليهم به بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . ويتعين عليهم فضال عن ذلك وعند الاقتضاء التأكد من اإل داء بأمر تسخير صادر بكيفية مشروعة عن إدارة الهيئة المعنية المادة 6 مكررة يمكن أن تثار مسؤولية الآمر بالصرف في حالة تحمل ميزانية هيأه من الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعاله، والتي يشرف على تنفيذها، أداء فوائد عن التأخير كما هي منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، برسم صفقة عمومية، إذا ما ثبتت مسؤوليته الشخصية في تأخير الأمر بالصرف؛ كما يمكن أن تثار مسؤولية المحاسب في حالة تحمل ميزانية هيأه من الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعاله، والتي يشرف على تنفيذها، أداء فوائد عن التأخير المشار إليها أعاله إذا ما ثبتت مسؤوليته في تأخير الأداء.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.