التعريف القانوني
يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477 أعلاه.
— المادة 495 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
يرد أيضاً بصيغة: التشغيل المؤقت
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 136يجب على المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثلا للتصريح الوارد ذكره في المادة 135 أعلاه، في الأحوال التالية: 1 - إذا اعتزمت المقاولة تشغيل أجراء جدد؛ 2 - إذا غيرت المقاولة…
- المادة 496يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحالات التالية فقط: 1 -…
- المادة 497لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.
- المادة 498إذا قامت مقاولة بفصل بعض أو كل أجرائها لأسباب اقتصادية، فإنه لا يمكنها اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل لمواجهة التزايد المؤقت في…
- المادة 499إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية: - السبب الموجب للجوء إلى أجير…
- المادة 501يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل. يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي: - البيانات الوارد ذكرها في…
- المادة 503لا يعفي سحب الترخيص المنصوص عليه في المادة 487 أعلاه مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت من التزاماتهم إزاء أجرائهم وإزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.