افتح التطبيق
الشغل

مقاولة التشغيل المؤقت

تعريفه في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المادة 495

التعريف القانوني

يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477 أعلاه.

— المادة 495 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

يرد أيضاً بصيغة: التشغيل المؤقت

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.