افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 171

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثالث: أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم
المادة 171

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة أحكام المواد من 166 إلى .169

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.