افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 168

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثالث: أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم
المادة 168

يجب على المشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، الأجراء المعاقين الذين ينوي تشغيلهم. يجري طبيب الشغل هذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.