افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 169

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثالث: أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم
المادة 169

يجب على المشغل أن يجهز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيام الأجراء المعاقين بشغلهم، وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء الأجراء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.