افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 167

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثالث: أحكام خاصة بتشغيل المعاقين وحمايتهم
المادة 167

يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.