افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 258

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الرابع: التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض
المادة 258

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، والتعويض عن عدم التمتع بها، وفق المبادئ الواردة في هذا الفرع .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.