افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 259

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الخامس: أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 259

يؤدى التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق بداية عطلة الأجير المعني بالأمر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.