افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 260

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الخامس: أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 260

يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 251 و252 أعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده، آخر أجر له.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.