افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 256

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الرابع: التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض
المادة 256

يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية، قبل أن يستفيد من العطلة السنوية المؤدى عنها، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة، وذلك عند مغادرته المقاولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.