افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 515

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الرابع: تشغيل الأجراء المغاربة بالخارج
المادة 515

يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.