افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 516

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب
المادة 516

يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. يعتبر تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية عقد الشغل. يخضع كل تغيير يحدث في العقد للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.