المادة 513
يجب، علاوة على عقد الشغل المشار إليه في المادة السابقة، أن يتوفر الأجير المغربي لمغادرة التراب الوطني على: - شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحدا؛ - جميع الوثائق التي تستوجبها الأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاستقبال.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.