المادة 6
يكتسب المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 5 أعلاه صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا نظريا. يحصل الطالب بعد قضاء فترة التكوين بالمعهد على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، التي يسلمها له المعهد. يجب على الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين بإحدى هيئات المحامين داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ تسليمه شهادة الكفاءة، وإلا رفض طلبه، ما لم يثبت أنه قد تعذر عليه تقديم الطلب داخل الأجل المذكور لسبب مشروع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.