افتح التطبيق
المادة 8

لا يقيد الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين وفق الصيغة التالية: « أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة أو يمس بأمن الدولة والسلم العمومي ». تؤدى اليمين أمام محكمة الاستئناف المختصة في جلسة تعقدها لهذا الغرض، يترأسها الرئيس الأول أو من ينوب عنه ويحضرها الوكيل العام للملك أو من ينوب عنه، وكذا نقيب الهيئة أو من ينوب عنه لتقديم المترشحين. يحرر محضر بأداء اليمين، ويضمن في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وتحال نسخة منه إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة وهيئة المحامين المعنية. كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.