المادة 10
للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يمنع عليه: 1 - أن يترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال السنة الأولى من تمرينه، ولو في إطار المساعدة القضائية؛ 2 - أن يفتح مكتبا لممارسة المهنة، أو أن يمارسها باسمه الخاص ما لم يكلف بذلك في نطاق المساعدة القضائية؛ 3 - أن يحمل لقب محام دون أن يكون مشفوعا بصفة متمرن. لا يعتبر المحامي المتمرن أجيرا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.