الباب الأول: مقتضيات عامة
- المادة 1المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية.…
- المادة 2مع مراعاة مقتضيات المادتين 34 و35 أدناه، لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب…
- المادة 3يمارس المحامي مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف.
- المادة 4يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة
- المادة 5يشترط في المترشح لمهنة المحاماة: 1 - أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة…
- المادة 6يكتسب المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 5 أعلاه صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا نظريا.…
الفرع الثاني: التمرين
- المادة 7يقضي المحامي المتمرن فترة تمرين تحدد في أربعة وعشرين (24) شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، تبتدئ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين الممسوكة من لدنها، تتضمن…
- المادة 8لا يقيد الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين وفق الصيغة التالية: « أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع…
- المادة 9يتولى مجلس هيئة المحامين مسك لائحة المحامين المتمرنين على حامل ورقي وإلكتروني، ويقوم بنشرها سنويا رفقة جدول المحامين بالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المتاحة.
- المادة 10للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يمنع عليه: 1 - أن يترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال السنة الأولى من تمرينه، ولو في…
- المادة 11تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج المعهد. يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نظام وكيفية إجراء مباراة ولوج المعهد، وكيفية قضاء فترة التكوين.
- المادة 12يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين: 1 - قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم…
- المادة 13يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب: 1 - الأساتذة…
الفرع الثالث: حالات التنافي
- المادة 14تتنافى مهنة المحاماة مع: 1 - كل نشاط تجاري سواء مارسه المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة. غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية أو أن يكون…
- المادة 15يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو في الحكومة أو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في المحكمة الدستورية، أو سفير أو عضو في ديوان وزير أو متفرغ…
الفرع الرابع: جدول هيئة المحامين
- المادة 16يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في جدول هيئة المحامين إلى نقيب الهيئة التي أنهى بها فترة التمرين، وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نهاية التمرين مع…
- المادة 17يقدم المترشح المنتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 12 و13 أعلاه طلبه إلى الهيئة المراد التسجيل بها، مرفقا بما يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في المادتين…
- المادة 18يحدد واجب الانخراط في هيئات المحامين، بالنسبة لمختلف الفئات المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار لهيئة المحامين المعنية يتخذ بناء على إطار مرجعي يحدد سقف مبالغ واجب…
- المادة 19يجب على مجلس الهيئة أن يبت في طلب التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداعه بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح. لا يتخذ قرار رفض طلب التسجيل إلا بعد…
- المادة 20تؤدى اليمين من طرف المترشح، المعفى من شهادة الكفاءة أو من التمرين أو منهما معا والذي تقرر تسجيله في الجدول، حسب الصيغة والكيفية المنصوص عليهما في المادة 8 أعلاه.
- المادة 21يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب. يسجل المترشحون المنصوص عليهم في المادتين 12 و 13 أعلاه في الجدول ابتداء من تاريخ أداء اليمين.
- المادة 22لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين أو يسجلوا في جداول هيئات المحامين التي يشمل اختصاصها الترابي محكمة…
- المادة 23يجب على كل محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بما يثبت أنه: - يمارس مهنته بمكتب يقع ضمن مجال اختصاص…
- المادة 24يقدم المحامي الراغب في نقل تسجيله من هيئة إلى أخرى طلبه إلى الهيئة المراد الانتقال إليها، ويتولى مجلس الهيئة البت فيه، داخل أجل شهرين، بعد التأكد من احترامه للشروط…
- المادة 25يقوم مجلس الهيئة بحصر الجدول في متم شهر مارس من كل سنة، ويوجهه في صيغة ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة…
الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة
- المادة 26يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد: - مشاركة مع محام أو أكثر مسجلين بنفس الهيئة؛ - شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين…
- المادة 27يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر. لا ترفض التأشيرة إلا في…
- المادة 28يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي: - أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني؛ - موضوع العقد؛ - أن المحامي الممارس…
- المادة 29المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم. لا يجوز للمحامين الذين يمارسون المهنة وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في بنود الفقرة…
- المادة 30إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على تحكيم يعهد…
- المادة 31يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين تخصصي ينظمه المعهد، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في النصوص المنظمة للمعهد، يكتسب بموجبها صفة محام…
الفرع الثاني: مهام المهنة
- المادة 32مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه، يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة وخارجه وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية.
- المادة 33مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و 39 أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي: 1 - الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم…
- المادة 34يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى،…
- المادة 35يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرتبطا بعقد…
- المادة 36يمكن للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والممارسين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر، فتح مكتب إضافي لممارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الكيفيات…
- المادة 37يتولى المحامي المرتبط بعقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة مباشرة الإجراءات أمام القضاء، بالأصالة، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طرف مكتب…
- المادة 38يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء: - القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات…
- المادة 39مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا يقبل لمؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا: • المحامون المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وقدماء…
- المادة 40يهيئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. يتولى نقيب الهيئة تبليغ القائمة المذكورة خلال شهر نونبر الموالي إلى…
الفرع الأول: التكوين المستمر
- المادة 41يخضع المحامي لزوما لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها المحامي عند الاقتضاء.
- المادة 42يجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض، باستثناء النقباء وقدماء المستشارين بمحكمة النقض والمحامين العامين لديها، أن يثبت سنويا أنه خضع لتكوين مستمر لمدة عشرين (20) ساعة…
- المادة 43يعتبر كل إخلال بالتزام المحامي ببرنامج التكوين المستمر بدون عذر مشروع مخالفة مهنية.
الفرع الثاني: التشبث بالوقار والتقيد بالسر المهني
- المادة 44يجب على المحامي أن يعلق خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتبه، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض. ويمكن أن تتضمن…
- المادة 45يمنع على المحامي أن يمارس، مباشرة أو بواسطة الغير، أي عمل يستهدف جلب الزبناء أو استمالتهم، كما يمنع عليه القيام بكل إشهار أيا كانت وسيلته، تحت طائلة المساءلة التأديبية.…
- المادة 46يجب على المحامي، تحت طائلة تطبيق الجزاءات الجنائية والمساءلة التأديبية، التقيد بالسر المهني. ويجب عليه، بصفة خاصة، أن يتقيد بسرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية، وأن…
الفرع الثالث: العلاقات مع المحاكم
- المادة 47لا يحق للمحامي الحضور، في إطار ممارسة مهامه، أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا إذا كان مرتديا للبذلة المهنية.
- المادة 48مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية، يبلغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني، وإذا تعذر تبليغه اعتبر كل إجراء بلغ بمقر هيئة المحامين المسجل بجدولها صحيحا…
- المادة 49مع مـــراعـــاة التشريع الجــــاري بـــه العمـــل، لا يعــتبر تبـــليـــغ المقــــررات القضائية التمهيدية القاضية بتحملات مالية أو الفاصلة في الدعوى والقرارات التأديبية…
- المادة 50يمنع على المحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، فيما بينهم، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات. يمنع رفع…
الفرع الرابع: المساعدة القضائية
- المادة 51يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب. لا يجوز للمحامي المعين أن…
- المادة 52مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتولى النقيب أو من يمثله تعيين محام لكل شخص تعذر عليه توكيل محام للنيابة عنه أو مؤازرته لأسباب غير تلك المتعلقة بالمساعدة القضائية،…
- المادة 53للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الأخير، يحدد مبلغها بالتوافق بينهما. وفي حالة عدم…
الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين
- المادة 54يجب على المحامي أن يحتفظ بتكليف مكتوب من موكله، أو بما يفيد ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية ولو بواسطة وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة وفقا للتشريع الجاري به العمل،…
- المادة 55يجب على المحامي أن يحتفظ في ملفه بالتكليف المكتوب أو بنسخة من المحضر المشار إليهما في المادة السابقة، وذلك للإدلاء به عند المنازعة في التكليف، تحت طائلة سقوط الحق في…
- المادة 56يجب على المحامي الإدلاء بتوكيل خاص كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.
- المادة 57يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أداء، زيادة على الأتعاب التي سبق الاتفاق عليها، أتعاب إضافية يحددها الطرفان استنادا إلى المجهودات المبذولة من طرف المحامي.
- المادة 58يختص نقيب هيئة المحامين بالبت، بناء على طلب، في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين…
- المادة 59يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار النقيب بتحديد الأتعاب والمصروفات، الصادر تطبيقا للمواد 53 و58 و63 من هذا القانون، بالصيغة التنفيذية بعد…
- المادة 60يستقبل المحامي موكليه ويقدم استشاراته بمكتبه، وفي حالة تنقل المحامي خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يتواجد بها مقر مكتبه، يمكنه القيام بذلك بمكتب أحد المحامين أو…
- المادة 61يحث المحامي موكله على تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة أو الطرق البديلة الأخرى لحل النزاعات، لا سيما قبل مباشرة أي مسطرة قضائية. يقوم المحامي بإخبار موكله، بجميع…
- المادة 62يجب على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها. لا يحق للمحامي سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته إلا بعد توجيه إشعار لموكله، بأي وسيلة تثبت التبليغ وفق…
- المادة 63يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا الجهة التي تنظر في القضية. يجب على الموكل أن يؤدي للمحامي…
- المادة 64لا يحق للمحامي بعد سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه، تحت طائلة المتابعة التأديبية، أن يحتفظ بالوثائق المسلمة له من طرف موكله، ولو في حالة وجود منازعة في…
- المادة 65لا يعتد بسحب التوكيل أو وضع حد للمؤازرة، بعد صدور مقرر قضائي يقضي بأداء مبالغ مالية لفائدة الموكل أو المؤازر تخضع لإجراءات الإيداع بحساب ودائع وأداءات المحامين المشار…
- المادة 66يمنع على المحامين، من قدماء القضاة أو رجال السلطة أو باقي الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو كلفوا بها أثناء ممارسة…
- المادة 67يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا من مبلغ الأتعاب المتفق عليه مع موكله. كما يمكنه أن يتسلم مسبقا من موكله المبالغ التي يتعين أداؤها أو إيداعها بصندوق المحكمة بمناسبة أي إجراء…
- المادة 68يجب على المحامي أن يسلم فورا لموكله، مقابل كل وثيقة أصلية أو مبلغ تسلمه منه، وصلا متضمنا للبيانات المحددة في المادة 72 أدناه.
- المادة 69لا يجوز للمحامي: - أن يتفق مسبقا مع موكله على أن تكون الأتعاب المستحقة له مرتبطة بنتيجة الدعوى؛ - أن يتسلم أتعابه في شكل حصص عينية في مال متنازع فيه أو أن يقتني بنفسه أو…
- المادة 70مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بالأرشيف، وكذا مقتضيات المواد 62 و 63 و64 أعلاه، يبقى المحامي مسؤولا عن وثائق الملف خلال خمس…
- المادة 71تعتبر أتعاب المحامي ديونا ممتازة ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون المنصوص عليها في البند السابع من الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12…
الفرع السادس: حسابات المحامي
- المادة 72لا يجوز للمحامي أن يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم. يتضمن هذا الوصل وجوبا اسم المحامي ورقم تعريفه الضريبي…
- المادة 73يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذجه مجلس الهيئة،…
- المادة 74يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مكتب المحامي والتأكد من مدى…
- المادة 75يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة بما فيها تلك…
- المادة 76يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية…
- المادة 77تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بناء على قرار نهائي بتحديد الأتعاب،…
الباب الخامس: حصانة الدفاع
- المادة 78للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله في احترام للنصوص القانونية الجاري بها العمل وقواعد وأخلاقيات المهنة. لا يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية…
- المادة 79يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية، بشكل فوري، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة. إذا…
- المادة 80لا يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لضمان مصالح الموكلين، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من…
- المادة 81يعاقب بالعقوبات المقررة، حسب الحالة، في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي، كل من ارتكب في حق محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها: - سبا أو قذفا أو تهديدا بأي…
- المادة 82يحق لهيئة المحامين المعنية أن تتنصب طرفا مدنيا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 أعلاه.
الفرع الأول: تأديب الطالب والمحامي المتمرن
- المادة 83يتعرض للمساءلة التأديبية: - كل طالب بالمعهد أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط خلال فترة التكوين الأساسي؛ - كل محام متمرن أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط أو لم يحافظ على…
- المادة 84يقوم مدير المعهد بالأبحاث اللازمة في الوقائع المنسوبة للطالب خلال فترة تكوينه بالمعهد، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف. يجري النقيب المختص الأبحاث والتحريات…
- المادة 85يتم البت في المتابعة التأديبية للطالب بالمعهد من قبل لجنة تأديبية تتألف من: - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، رئيسا؛ - ثلاثة مكونين بالمعهد تعينهم السلطة…
- المادة 86يستدعي رئيس اللجنة التأديبية الطالب بالمعهد للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية، للاستماع إليه…
- المادة 87يتم البت في المتابعة التأديبية للمحامي المتمرن من طرف مجلس هيئة المحامين المقيد بلائحة التمرين لديها. لا يتخذ مجلس الهيئة قراره في حق المحامي المتمرن إلا بعد الاستماع…
- المادة 88تطبق على الطالب بالمعهد، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، إحدى العقوبات التأديبية التالية: • الإنذار؛ • التوبيخ؛ • وضع حد للتكوين بالمعهد؛ تطبق على المحامي…
- المادة 89في حالة متابعة طالب بالمعهد زجريا، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية. ينتهي مفعول التوقيف، بقوة القانون، بمجرد صدور…
- المادة 90في حالة متابعة محام متمرن زجريا، يمكن لمجلس الهيئة توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية. ينتهي مفعول التوقيف، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي…
أولا: مقتضيات عامة
- المادة 91يتعرض للمساءلة التأديبية المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بممارسة المهنة أو لقواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة أو الأمانة أو…
- المادة 92تطبق على المحامي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الفعل المرتكب، العقوبات التأديبية التالية: • الإنذار؛ • التوبيخ؛ • التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات؛ •…
- المادة 93للمحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالإنذار أو بالتوبيخ أو بالتوقيف، أن يقدم لمجلس الهيئة طلب رد الاعتبار داخل الآجال الآتية: - بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور مقرر…
- المادة 94يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة. للمحامي المعني أن يطلب إيقاف…
- المادة 95تتقادم المتابعة التأديبية: - بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الإخلال المهني؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة. يقطع التقادم بكل…
- المادة 96تتقادم العقوبة التأديبية بالتوقيف بانصرام خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة القرار التأديبي نهائيا.
- المادة 97لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضرر، في شأن الأفعال التي تشكل جنحا أو جنايات.
- المادة 98في حالة متابعة محام زجريا، يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر قرارا معللا بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا، بناء على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك المختص. ينفذ هذا القرار رغم كل…
ثانيا: المسطرة التأديبية
- المادة 99تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية أو…
- المادة 100إذا قرر النقيب، تلقائيا أو بناء على شكاية، أو مجلس الهيئة، حسب الحالة، متابعة محام تأديبيا، عين هذا المجلس من بين أعضائه مقررا أو أكثر لإجراء تحقيق حضوري مع المحامي…
- المادة 101يبلغ الاستدعاء إلى المحامي المتابع ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد مجلس الهيئة، مع إشعاره بإمكانية اختيار محام لمؤازرته، وحقه في الاطلاع داخل الأجل المذكور…
- المادة 102يحضر المحامي المتابع أمام مجلس الهيئة للاستماع إليه، ويعرض النقيب أمام المجلس ملخصا للأفعال الواردة في قرار المتابعة. يقدم المحامي المتابع ملاحظاته ووسائل دفاعه في…
- المادة 103يحق لكل من المحامي المعني والوكيل العام للملك الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما…
- المادة 104يجب على المحامي الموقوف أو المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين، أن يتوقف عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا أو محاميا متمرنا…
- المادة 105تحرك، تلقائيا أو بناء على شكاية، المتابعة التأديبية، أمام غرفة المشورة، في مواجهة نقيب ممارس من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف، غير تلك التي تتبع لها الهيئة…
- المادة 106يمكن الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة وفقا للشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
- المادة 107تمسك هيئة المحامين بطاقة شخصية لكل محام أو محام متمرن، تقيد فيها القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضده ومآلها ووضعية تنفيذها. تدرج هذه البطاقة في الملف المهني للمعني…
الفرع الأول: المانع المؤقت
الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول
- المادة 109يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية: - إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع؛ - إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة،…
- المادة 110لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم…
- المادة 111يقدم المحامي المعني، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي، وذلك داخل أجل أقصاه خمس (5)…
الفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول
- المادة 112يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول بمقتضى قرار بالتشطيب قابل للتنفيذ. يسقط اسم المحامي من الجدول في حالة الوفاة أو الاستقالة.
- المادة 113في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة وغير شريك في شركة مدنية مهنية، يعين النقيب بتنسيق مع الورثة محاميا من أجل تصفية المكتب ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين قيد حياته…
الفرع الرابع: الصفة الشرفية
- المادة 114يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين (20) سنة على الأقل من الممارسة في هيئة أو أكثر من هيئات…
- المادة 115يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى قرار يتخذه مجلس الهيئة متى صدر عن المعني بالأمر ما يخل بشرف المهنة أو أعرافها أو أخلاقياتها.
الباب الأول: تأسيس هيئات المحامين
- المادة 116لا يمكن تأسيس أكثر من هيئة للمحامين لدى نفس محكمة الاستئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتعتبر الممثل القانوني للمحامين المنتسبين إليها.
- المادة 117تتشكل هيئة المحامين من المحامين المسجلين في الجدول والمحامين المتمرنين، ويجب أن تقترن صفة المحامي أو المحامي المتمرن بالهيئة التي ينتمي إليها.
- المادة 118مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا تؤسس أي هيئة جديدة للمحامين لدى محكمة استئناف إلا إذا بلغ عدد المحامين المتواجدة مكاتبهم بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة خمسمائة (500) محام…
الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها
- المادة 119تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية: - الجمعية العامة؛ - مجلس الهيئة؛ - النقيب.
- المادة 120تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة. تجتمع الجمعية…
- المادة 121يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي: 1 - المساهمة في تأهيل وتحديث مهنة المحاماة؛ 2 -…
- المادة 122يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون وقواعد…
- المادة 123مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: - المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة في حدود 40%؛ -…
- المادة 124مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من: - النقيب المنتخب والنقيب المنتهية ولايته؛ - الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة التالي بيانهم: • عشرة أعضاء…
- المادة 125تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية: • الوفاة؛ • الاستقالة؛ • صدور عقوبة نهائية بالتشطيب من الجدول؛ • فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في مجلس…
- المادة 126يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي: 1 - رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة؛ 2 - وضع جدول أعمال…
الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها
- المادة 127يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر لوائح الناخبين حسب الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة. تعلق اللوائح الانتخابية بكتابة الهيئة وتنشر بالموقع الإلكتروني الخاص بكل منهما وبجميع…
- المادة 128يصدر مجلس الهيئة، قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثة (3) أشهر، قرارا بحصر لائحة بأسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية مجلس الهيئة حسب كل فئة من…
- المادة 129تتولى لجنة مؤلفة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة، من غير المترشحين، يعينهما هذا المجلس، الإشراف على سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب والبت في المسائل…
- المادة 130ينتخب النقيب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. ينتخب أعضاء مجلس الهيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تجرى انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة خلال…
- المادة 131يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي: 1 - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره أو تقادمت؛ 2 - أن لا يكون محكوما عليه…
- المادة 132ينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بأغلبية المصوتين عن طريق الاقتراع الإسمي الفردي السري، وفي حالة تساوي الأصوات تعتبر فائزة المحامية المترشحة إن وجدت وإلا اعتبر…
- المادة 133لا يترشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون مسجلا في الجدول لمدة عشرين (20) سنة على الأقل؛ - أن لا يكون نقيبا سابقا أيا كانت مدة الولاية؛ -…
- المادة 134ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع الفردي السري بأغلبية المصوتين، شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المحامين المسجلين في جدول الهيئة. تعاد العملية الانتخابية إذا لم يبلغ عدد…
- المادة 135تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر موقع عليها. يوضع نظير محضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة رهن إشارة…
- المادة 136تسعى هيئات المحامين لتحقيق مبدإ المناصفة خلال انتخاب أعضاء مجالسها، على أن لا تقل نسبة تمثيلية النساء بمجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة، وفي جميع الحالات أن لا تقل…
- المادة 137يتسلم كل من النقيب الجديد ومجلس الهيئة، في الأسبوع الأول من الشهر الموالي لانتخابه، مهامه من نقيب الهيئة السابق ومجلس الهيئة المنتهية ولايته، مع تقرير عن الوضعية…
- المادة 138تعتبر باطلة بقوة القانون القرارات التي تتخذها أجهزة مجلس هيئة المحامين خارج نطاق اختصاصاتها، أو تشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل أو إخلالا بالنظام العام. تعاين غرفة…
القسم الثالث: التبليغات والطعون
- المادة 139تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة. تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى المحامي المعني بها بمكتبه، بكل…
- المادة 140علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين…
- المادة 141يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم…
القسم الرابع: مقتضيات زجرية
- المادة 142يعتبر منتحلا لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من لائحة التمرين، حسب الحالة. كل شخص نسب…
- المادة 143كل شخص قام بصفة اعتيادية بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم.
- المادة 144يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم…
القسم الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية
- المادة 145تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الذي أنجز فيه الإجراء ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل. إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، امتد…
- المادة 146يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن: - مقتضيات المواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121 أعلاه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص…
- المادة 147تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 28.08 السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.