افتح التطبيق
المادة 143

تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.