افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 140

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الثامن: إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 140

وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.