افتح التطبيق
المادة 142

تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.