افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 139

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الثامن: إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 139

يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي: 1. تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه؛ 2. هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم مقامها؛ 3. الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه؛ 4. نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.