افتح التطبيق
المادة 341

الفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.