افتح التطبيق
المادة 344

- وارث الثمن واحد: - الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.