افتح التطبيق
المادة 343

أصحاب الربع اثنان: - الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة. - الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.